الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يعتبر ما يقدمه كافل اليتيم من زكاة ماله؟
رقم الفتوى: 562
التاريخ : 21-03-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يحسب ما يقدمه الكفيل لكفالة اليتيم المحتاج من زكاة ماله؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وأصبح له مستحقون مذكورون في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
وعليه فإذا كان هذا اليتيم فقيراً محتاجاً جاز إعطاؤه من الزكاة، وجاز اعتبار كفالته من الزكاة بشرط نية الزكاة الواجبة عند دفع الكفالة، كونه من الأصناف التي يجب دفع الزكاة إليها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا