الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : زوجها يعمل في بنك ربوي
رقم الفتوى: 518
التاريخ : 18-02-2010
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم مَن تزوجت مِن رجل يعمل في بنك ربوي، هل هو حلال أم حرام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبق بيان حكم العمل في البنوك الربوية، في الفتوى رقم: (467)، وبيَّنَّا هناك أنه إن كان العمل في البنك الربوي مباشرا للربا أو معينا مباشرا عليه فهو محرم، وإلا فجائز.
فإذا اشتمل عمل زوجك على الحرام وجب عليك نصيحته وتذكيره بالله عز وجل، فقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (رقم/1598)
وعلى كل حال: لا إثم عليك في إنفاق زوجك عليك من راتبه، لأن راتبه اختلطت فيه الأجرة الحرام التي هي مقابل عمله في الربا، والأجرة الحلال التي هي مقابل عمله في أمور أخرى مباحة في البنك، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على جواز قبول نفقة وهدية من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (486). والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا