الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يجوز الجمع بين الصلاتين في المصليات بشروط
رقم الفتوى: 501
التاريخ : 09-02-2010
التصنيف: القصر والجمع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

يوجد لدينا مصلى في معرض سيارات بدون إمام وهو وقف لله تعالى، وتُصلَّى فيه جميع الصلوات ما عدا صلاتي الفجر والجمعة، علماً بأنه يرفع فيه الأذان وتقام فيه الصلاة، ويصلي فيه بعض الزبائن والمارين والجيران من أصحاب المحلات الأخرى، فهل يجوز جمع الصلوات في هذا المصلى؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بعذر المطر هو رخصة في شريعتنا المطهرة، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم شروط الجمع ومحصلها يرجع إلى أربعة شروط وهي:
1. أن يوجد المطر عند التحرم بالصلاتين وعند تحلله من الصلاة الأولى.
2. أن تكون الصلاة جماعة في مسجد.
3. أن يتأذى الذاهب إلى الصلاة بالمطر في طريقه.
4. نية الجمع.
ولا يشترط في المسجد أن يكون مما تقام فيه الجمعة، ولا إقامة كل الجماعات، بل يجوز الجمع -ولو في مصلى- بشرط أن يكون بعيداً يتأذَّى مَن قَصَدَه بالمطر.
وعليه فإذا كان المصلى يقصده المصلون من خارجه ممن يشق عليهم العودة إلى الصلاة مرة أخرى جاز لهم الجمع.
أما إن كان المصلَّى لا يقصده أحد من خارجه، بل الذين يصلون فيه هم موجودون في نفس المكان، أو لا يشق عليهم الرجوع إليه مرة أخرى، فلا يجوز لهم الجمع لانتفاء سببه. والله تعالى أعلم

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا