الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا يجوز مخالفة مقتضى العقد وإن لم يعلم الطرف الثاني بذلك
رقم الفتوى: 462
التاريخ : 25-01-2010
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أعمل في قوة دفاع البحرين، وأتقاضى راتباً مضافا إليه بدل سكن، هل يجوز لي أن أسكن داخل المعسكر، علماً بأني أخذت أمراً من قائد الوحدة بالسكن داخل المعسكر، ولكنه لا يعلم أني أتقاضى بدل سكن، والعقد من القيادة العامة ينص على أنه إذا صرف بدل سكن لا يجوز أن يسكن داخل المعسكر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب عليك الالتزام بمقتضى العقد، وإعلام المسؤولين بحقيقة الأمر، وإلا فلا يحل لك السكوت عن ذلك وأنت تعلم مخالفته لمقتضى العقد، والمسلم يتورع عن أكل المال الحرام، ويعامل الناس بأخلاقيات الأمانة وعدم الخيانة، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا