الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يحرم التنازل عن حصة الأيتام في دية والدهم المقتول
رقم الفتوى: 451
التاريخ : 24-01-2010
التصنيف: العقوبات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

تعرض شقيقي لمشاجرة مع سبعة أشخاص، وتوفي على إثرها، علما بأنه كان يعاني من فشل كلوي وجلطة قلبية سابقة، وله ثلاثة من الأطفال. وسؤالنا هو: هل تجب الدية الشرعية لورثة أخي من قبل المتسببين بالوفاة، أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على من تسبَّبَ في وفاة المذكور أن يؤدوا الدية إلى ورثته، وهم زوجته وأطفاله وأبوه وأمه، كما جاء في السؤال، وكما فُهم من السائل شفويًّا.
ولا يجوز لأحد أن يتنازل عن حصة القاصرين من الدية؛ لأنه لا يجوز التبرع بمال القاصر، أما البالغ فله أن يتنازل عن حصته منها، وكون المقتول مريضًا لا يخفف شيئًا من الدية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا