الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا زكاة على المقتنيات غير التجارية مهما بلغت قيمتها
رقم الفتوى: 445
التاريخ : 24-01-2010
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لجاري سيارتان: إحداهما يشتغل بها، وأخرى مخزنة لولده عندما يكبر، كبر الولد والسيارة مازالت مخزنة، هل عليها زكاة، علما أن ثمنها قبل 25 سنة كان 20 مليون، أي 10 مرات نصاب الزكاة، أما اليوم فثمنها 50 مليون، أي بقدر النصاب مرتين تقريبا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
السيارات المعدة للاقتناء والاستعمال لا تجب فيها الزكاة مهما بلغت قيمتها، فمن أصول الزكاة في الإسلام أنها لا تجب إلا في المال النامي أو المعد للنماء، بدليل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري (رقم/1463)
يقول الإمام النووي رحمه الله: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها" انتهى. "شرح مسلم" (7/55)
وبناء عليه فلا تجب الزكاة في هذه السيارة وإن لم يستعملها صاحبها فعليا في الوقت الحاضر، وإنما سيستعملها ولده في المستقبل، فإن كان غرض صاحبها التهرب من الزكاة، والتفلت من الأحكام الشرعية، فحسابه على الله، والله عز وجل يقول: (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/13-14.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا