الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : الضمان الاجتماعي يوزع بعد الوفاة حسب القانون الخاص به وليس كالميراث
رقم الفتوى: 427
التاريخ : 31-12-2009
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

توفي زوجي وليس لدينا أولاد، وانحصر إرثه في: زوجته، أشقائه الاثنين، شقيقاته الاثنتين، ولدى مراجعة الضمان الاجتماعي تبين لي أن الراتب التقاعدي لزوجي قد تم تحويله لي فقط (حسب قانون الضمان الاجتماعي). هل الراتب التقاعدي للضمان الاجتماعي محلل أم محرم، ومن يستحق هذا الراتب التقاعدي شرعاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الضمان الاجتماعي يوزع حسب القانون الخاص به من قبل الدولة، وليس كما يوزع الميراث؛ وذلك لأن الضمان الاجتماعي منحة من الدولة إذ لم يتملكها المتوفى قبل وفاته، فتوزع حسب القانون الخاص بها.
ومن صُرف له هذا المال إن كان فقيراً محتاجاً إليه جاز له أن ينفقه على نفسه وعياله، وإن كان غنياً عنه فلينفقه على الفقراء والمحتاجين، ويعدّ صدقة عنه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا