الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم زواج المتعة
رقم الفتوى: 420
التاريخ : 23-12-2009
التصنيف: النكاح
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم زواج المتعة، وما هي النصوص الشرعية الدالة على الحكم، ولماذا أباح الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة ثم حرمه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الزواج أنه مبني على الدوام ما بقي الزوجان، إلا في ظروف نادرة يكون الفراق فيها من باب اختيار أهون الشرَّين؛ لأن تفرق الزوجين فيه هدم للأسرة، ونكبة للأطفال، وتمزق لعرى اجتماعية يحرص الإسلام على دوامها، ولهذا حرم الإسلام زواج المتعة وعدَّه باطلاً لما يترتب عليه من مفاسد، والذين يُفتون بجوازه يستحيون مِن ذكره، فهو موجود عندهم في الكتب وليس في المجتمع إلا النادر، وأنا عرفت هذا منهم عن قرب، والمتنورون منهم يلومون مَن يُفتي به، ولذا لا داعي لأن نلمزهم به كي لا يتعصَّبوا له، ولعلهم أن يتوبوا.
وأما الدليل على حرمته فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) رواه مسلم، وكان ذلك في حجة الوداع، وقد روى البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. والعجيب أنَّ الذين يدَّعون إباحته يحسبون أنفسهم على الإمام علي رضي الله عنه، لكنهم لا يعملون بما يرويه أهل السنة.
وأما لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة في بداية الأمر فلأنه كان من أنواع الزواج المعروفة في الجاهلية، والمستقرة في نفوسهم، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الأمر الربَّاني بتحريمه، كما يلاحظ في نص الحديث السابق: (إن الله قد حرم ذلك)، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بحكم من عنده، قال الله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى) النجم/3-4، وقد هدد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الذي أفتى بجوازه إذ لم يبلغه التحريم- هدَّدَه بالرجم إن فعله.
وكل عاقل لو فكَّر في المتعة لوجدها شبيهة باستئجار البغايا للفاحشة، إذ لا يترتب عليها بناء أسرة، ولا استقرار بين زوجين، ولذا عمدت بعض الدول التي تلتزم بالمذهب الشيعي إلى محاربة هذا النوع من العلاقات بين الرجال والنساء، وشجعت اللواتي يعرضن أنفسهن لهذا الغرض على الزواج بمساعدات مالية، ومن لم توفق للزواج أهَّلتها بتعلم حرفة تكسب منها رزقها، فَطَيُّ الحديث عن هذا الموضوع أولى. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا