الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم قبول تبرعات البنوك الربوية للمشاريع الخيرية
رقم الفتوى: 415
التاريخ : 23-12-2009
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم قبول التبرعات من البنوك لصالح العائلات والأيتام، أو لمسابقة حفظ القرآن الكريم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا مانع من قبول التبرعات من البنوك وغيرها لمساعدة الفقراء، وإعطاء جوائز للمسابقات الدينية؛ لأن البنوكَ مالُها في الأصل مال حلال، لكنهم تعاملوا فيه بطريقة محرمة وهي الربا، فاختلط الحلال بالحرام، وما يدفعونه ليس عين الحرام، بل هو مما في أيديهم، والمال الحرام والمشبوه إذا لم يعرف صاحبه فالتخلص منه يكون بالصدقة، وإنفاقه في وجوه الخير العامة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا