الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله تعالى، وهو مباح للمستقرض مندوب للمقرض.
هذا؛ ولما كانت الأسهم تعتبر حصصاً شائعة في ملكية الشركات المساهمة، وهي تتغير من حيث القيمة حسب تغير موجودات الشركة وأنشطتها، -فيتعذر رد المثل- لم يجز إقراضها؛ لأن قيمة السهم تتفاوت بين وقت أخذ القرض وبين وقت رده، وقد يكون التفاوت كبيراً، فيقع الغبن الفاحش، الذي لا تجيزه الشريعة.
جاء في كتاب [المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية/ المعيار رقم: 24]: "مستند عدم جواز إقراض أسهم الشركات هو أن الأسهم وقت الرد ليست -بالنظر إلى ما تمثله- مثلاً لها وقت القرض؛ بسبب التغير المستمر في موجودات الشركة".
وعليه؛ فلا يجوز إقراض أسهم الشركات؛ نظراً للتقلب الكبير في قيمها. والله تعالى أعلم.