الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بالرجوع إلى قرارات محكمة الاستئناف الشرعية، والبالغ عددها 54 قراراً، تبين منها أنها تعامل لفظة: (اعتبري حالك طالق)، على أنه ليس من الطلاق الصريح، ولا الكنائي وإن نوى به الزوج الطلاق.
واستندت المحكمة في ذلك إلى ما جاء في كتاب [البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/ 549] من كتب السادة الحنفية: "ولو قال الزوج: (داده أنكار وكرده أنكار) لا يقع الطلاق وإن نوى الوقوع؛... لأن معنى قوله داده أنكار افرضي أنه وقع أو احسبي؛ فلا يقع به شيء، وأنكار... معناه افرض وقدري".
وما جاء في كتاب [بهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص/22]: "لو قيل لرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال له: عدها مطلقة، أو احسبها مطلقة، لا تطلق".
وعليه؛ فيكون قول الزوج لزوجته: اعتبري حالك طالق، أو افرضي، أو احسبي، وما أفاد معنى التقدير والاعتبار؛ لا يقع به طلاق وإن نوى به الزوج الطلاق، ولا يكون لرد الزوجة بأنها اعتبرت نفسها مطلقة أو فرضها أنها مطلقة أي اعتبار؛ فاللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكنائية. والله تعالى أعلم.