الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصصه؛ لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات تقسيم التركة، فيتحمل كل وارث من أجرة السمسار بحسب حصته الإرثية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "أجرة القاسم التي استأجره الشركاء بها وأطلقوها موزعة على قدر الحصص لا على عدد رؤوسهم" [أسنى المطالب 4/ 330].
وأما بالنسبة لورثة زوجة الأب؛ فإن كان عقد البيع تم بإذنهم فيتحملون مع بقية الورثة أجرة السمسار؛ لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وعليه؛ فيتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريق السمسار، وهذا يجري على ورثة زوجة الأب كذلك، طالما وافقوا على البيع. والله تعالى أعلم.