الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبنى العقود على الظاهر؛ لأنه أدعى لاستقرار المعاملات المالية بين الناس، وتتعلق آثار العقد بالمباشِر له، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الاعتبار بالعاقد؛ لأن أحكام العقد تتعلق به" [المجموع شرح المهذب 9/ 386]، والعاقد من يتولى العقد لنفسه أو لغيره بوكالة منه، فإن لم توجد وقع العقد للعاقد نفسه.
فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال يكون شراء الشقة حقيقة للشخص الذي كانت المعاملة باسمه (المتوفى) والمِلْك له، وهو المستفيد من إسقاط البنك لباقي الثمن؛ لأن الوفاة هي سبب الإسقاط، وبيعه (الشقة) لقريبه هو بيع آخر وعقد مختلف عن العقد الأول، ولا علاقة له به، حيث اشترى الأول الشقة من البنك، ثم باعها مع ربح لآخر، وإسقاط الثمن والمسامحة فيه وقعت لصاحب العقد الأول (المتوفى) فلا علاقة لصاحب العقد الثاني بها، فيستمر المشتري الثاني -الذي أخذ الشقة من المتوفى- في دفع باقي الأقساط للورثة.
جاء في [البيان في مذهب الإمام الشافعي 5/ 335]: "ولو باعه المشتري الأول بلفظ البيع، ثم حُطَّ الثمن عن المشتري الأول لم يلحق المشتري الثاني حطٌّ".
وعليه؛ فالإسقاط لباقي الثمن هو لصالح الورثة؛ لأن سبب الاسقاط هو موت مورثهم؛ وكذلك لأن البيع الثاني لم يرتبط بالبيع الأول، فكل عقد له آثاره ويختلف عن العقد الأخر. والله تعالى أعلم.