الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أنّ حقوق الملكية الفكرية تعتبر حقوقاً ثابتة لأصحابها، فلا يجوز بيعها أو نشرها لعموم الناس دون إذنهم؛ وقد أصدر مجمع الفقه الإسلاميّ المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة (1405هـ/ 1988م) قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحقّ التأليف ونحوه، ومما جاء في نصّ القرار ما يأتي: "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامات التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها".
والمحاضرات التي يتم إعدادها وتجهيز المادة العلمية لها، وإتاحتها للطلاب مقابل مبلغ مادي هي من حقوق التأليف التي لا يجوز الاعتداء عليها، فلا يجوز نشر هذه المحاضرات لعموم الناس إلا بعد استئذان الجهة المشرفة على المنصة أو الدورة إن أذنت؛ لأن هذه المحاضرات تعتبر حقوقاً لأصحابها، ونشرها على العموم سيضرّ بهم، والضرر ممنوع شرعاً.
كما لا يجوز مشاهدتها بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لعموم الناس إذا علم الشخص المشاهد أن هذه المحاضرات مملوكة للمنصة ولم تأذن بنشرها؛ لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، وأما إذا جهل ذلك فهو معذور. والله تعالى أعلم.