الفتاوى

الموضوع : الأكل من البوفيه المفتوح يراعى فيه التعليمات
رقم الفتوى: 3861
التاريخ : 25-03-2024
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ثلاثة أشخاص دخلوا إلى بوفيه مفتوح، ومعهم طفل عمره (8 سنوات)، فعند الدخول تم الحساب عن الثلاثة فقط، فما الحكم في أن يأكل الطفل مع والده من الطعام، علماً أن المطعم يشترط من يبلغ من العمر (5 سنوات) فأكثر أن يدفع (10 دنانير)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

"البوفيه المفتوح": هو مكان مخصص يقدِّم الأطعمة والأشربة مقابل مبلغ محدد من المال، يدفعه الزبون ليحصل له الإذن بالأكل من جميع الأصناف المعروضة من قبل صاحب المكان.

والأكل من "البوفيه المفتوح" جائز شرعًا وإنْ كانت هنالك جهالة في كمية الطعام المأكول منه باختلاف الأشخاص؛ لأن الجهالة هنا تصنَّف بأنها جهالة يسيرة، وقد تسامح العلماء بها في البيوع، فقالوا: بصحة البيع مع الجهالة اليسيرة، ولأن الغرر قليل لا يفضي إلى المنازعة وإنما يُضبط بالعرف، خاصة إذا جرت العادة بالتعامل بهذه البيوع، وتسامح صاحب الطعام والزبون كل منهما بما له من حق عند الآخر.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الأصل أن بيع الغرر باطل ... والمراد: ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة، ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار، وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن، ونحو ذلك؛ فهذا يصح بيعه بالإجماع، ونقل العلماء الإجماع أيضًا في أشياء غررها حقير، منها:

أن الأمة أجمعتْ على صحة بيع الجبة المحشوة وإنْ لم يرَ حشوها، ولو باع حشوها منفرداً لم يصح، وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراً، مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعة وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة، وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء، أو مكثهم في الحمام" [المجموع شرح المهذب 9/ 258] بتصرف يسير.

هذا؛ ومقتضى الإذن السماح لدافع المبلغ بالأكل بنفسه من الطعام المعروض على سبيل الإباحة، لا التمليك، بدلالة عدم السماح له بحمل الطعام معه إلا بإذن، فليس له الإهداء لغيره ولا الإطعام؛ لأنه غير مالك للطعام، ويجب عليه الالتزام بمقتضى الإذن. 

فلا يباح لوالد الصبي أن يطعمه معه من غير إذن صاحب الطعام، طالما أن إدارة المطعم نصتْ على أن التسامح يكون في طعام الأطفال ممن هم دون الخامسة، أما من كان أكبر من ذلك -كما في السؤال-فغير مأذون له بالأكل إلا بالثمن.

وعليه؛ فالواجب على والد الصبي مراجعة إدارة المطعم، وإخبارهم بما حدث، وطلب المسامحة، ودفع ما يترتب عليه إن طالب المطعم ببدل ما أكل الصبي، فمعلوم أن كلَّ من أتلف مالاً لغيره، أو استهلكه بغير حق؛ وجب عليه ضمان ما أتلف بالمثل في المثلي، وبالقيمة في القيمي. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا