الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونها، سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وسواء كانت الصلاة جهريةً أو سريةً، فرضاً كانت أو نفلاً، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد" [المجموع شرح المهذب 3/ 326].
وتجب قراءة الفاتحة في القيام إن وجب، بحيث تقع جميع حروفها بما فيها البسملة فيه، ولا تجزئ القراءة أثناء النهوض قبل التمكن من الاعتدال، فإن قرأ أي جزء من الفاتحة في غير القيام ولو حرفاً واحداً وجب إعادته، وإلا تبطل الركعة، ويجب إعادتها وإلا بطلت صلاته، قال العلامة باعشن الحضرمي الشافعي رحمه الله: "واجبات الفاتحة عشر... وقوعها كلها في القيام إن وجب" [بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم/ ص209].
وعليه؛ فيجب قراءة الفاتحة كلها بجميع حروفها -بما فيها البسملة- في القيام الواجب، ونؤكد على ضرورة الانتباه لمثل هذا العمل؛ لأنه يترتب عليه بطلان الصلاة، وربما يعين على ذلك أن يأتي المصلي بالاستعاذة المسنونة قبل القراءة، فتكون له كالحصن في حفظ الفاتحة. والله تعالى أعلم.