الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن البيع والشراء يتم على أساس التراضي؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) رواه ابن ماجه.
وجواب المسألة المعروضة لا يخلو من حالين:
الأول: أن لا يكون ثمة اتفاق بين المورد والمستورد الأول -في بلد معين- على الوكالة الحصرية؛ فلا حرج شرعاً من التعاقد مع نفس المورد على استيراد بضائعه وبيعها؛ لأن أساس البيوع هو التراضي، فلا يوجد مانع شرعي أن يبيعها المستورد الثاني بسعر يختلف عن المستورد الأول؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَعوا النَّاسَ يَرْزقُ بَعْضُهمْ بَعْضاً) رواه ابن حبان.
الثاني: أن يكون المستورد الأول قد حصل على وكالة حصرية من المورد، وجاء المستورد الثاني ليقنع المورد بفسخ عقده مع الأول وإبرام عقد آخر معه، فهذا حرام شرعاً؛ لأنه سبب لزرع العداوة بين المسلمين؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا) رواه مسلم.
وعليه؛ فإذا لم يكن ثمة اتفاق بين المورد والمستورد الأول -كما في السؤال- على وكالة حصرية، فلا حرج على المستورد الثاني في جلب البضاعة وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبًا. والله تعالى أعلم.