الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجوائز التي تقدمها المؤسسات لمن يشتري منها؛ لتشجيعهم على الشراء، تكيّف على أنها هدايا، وهي جائزةٌ بالضوابط الآتية:
أولًا: أن لا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بدَّ أن يقصد شراء السلعة لذاتها.
ثانيًا: أن لا يشتري الأشياء بما يزيد عن ثمنها في السوق؛ لأن الزيادة في الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ لأن الأصل في الجوائز أنها عبارة عن هدايا تقدمها جهة البيع بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، وقد جاء في قرارات [مجلس الإفتاء الأردني] قرار رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب" انتهى.
ثالثًا: أن لا يكون هناك غشٌ أو خديعةٌ للمستهلكين من خلال هذه الهدايا المقدمة كأن تكون سبباً لترويج البضائع الفاسدة، أو رفع الأسعار مقابل هذه الهدايا، جاء في القرار رقم: 127 (1/ 14) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: "لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط -دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات المشروعة، شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين". والله تعالى أعلم.