الفتاوى

الموضوع : حكم شراء الثمر قبل بدو صلاحه بهدف الحصول على الورق
رقم الفتوى: 3831
التاريخ : 19-11-2023
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

يقوم بعض الناس بشراء العنب قبل بدو صلاحه، وأحياناً قبل تخلقه بهدف الحصول على ورق الدوالي تبعاً لذلك، فهل تصح هذه المعاملة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يصح بيع الثمار على الأشجار قبل نضوجها إلا باشتراط قطعها حالاً عن الشجرة، وبشرط كون الثمار يمكن الانتفاع بها في وجه من الوجوه، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا يجوز بيع الثمرة مطلقاً إلا بعد ‌بدو ‌صلاحها... لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل ‌بدو ‌صلاحها -أي نضجها وصلاحيتها للاستعمال-، فيجوز بعد بدوه... وأما قبل الصلاح إن بيعت مفردة عن الشجر لا يجوز البيع ولا يصح للخبر المذكور إلا بشرط القطع في الحال" [الإقناع 2/ 289]، وأما بيع الثمر قبل تخلقه فلا يصح مطلقاً، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي ‌لم ‌تخلق؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر: ما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته" [المجموع 9/ 257].

وإذا بيع الثمر قبل النضوج مع توافر الشروط المذكورة، فليس للمشتري سوى تملك الثمر فقط، والانتفاع به؛ كونه تملكه بالعقد، وليس له أن ينتفع بشيء غيره من الشجر لا الورق ولا الأغصان ولا غيرها، إلا إذا شمله العقد.

ويمكن للمشتري أن يشتري الثمر وورق الشجر معاً؛ لأن الشجرة -وهي الأصل- ليست ملكه ولا شيء من أجزائها إلا ما استثني وعقد عليه في عقد البيع وهو الثمر -أي الفرع-، قال شيخ الإسلام الإمام التقي السبكي رحمه الله: "يندرج في مطلق بيع الشجرة أغصانها؛ لأنها معدودة من أجزاء الشجرة؛ فإن كان الغصن يابساً والشجرة رطبةً، فالمشهور لا يدخل؛ لأن العادة فيه القطع كما في الثمار" [المجموع تكملة السبكي 11/ 330].

والورق إذا كان منتفعاً به فهو مثل الثمر، من كونه لا يباع إلا بعد نضجه، أو قبل نضجه بشرطين: القطع، وكونه منتفعاً به، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "وفي ‌ورق ‌التوت... قد خرج وجه أنه لا يدخل... وعلل عدم الدخول فيما ذكر بأنه كثمر سائر الأشجار" [مغني المحتاج 2/ 490]، ونقل الروياني عن أبي إسحاق الشيرازي أنه قال: "‌الورق ‌المقصود ‌كالثمرة ‌المقصودة" [بحر المذهب 4/ 474]، ثم ذكر الفقهاء ضابط نضوج ورق التوت بأن تتفتح الأوراق، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "بدو صلاح ‌ورق ‌التوت بأن ينفتح كأرجل البطة" [أسنى المطالب 2/ 104]، وقد ثبت في عرف الناس أن ورق التوت ينتفع به كالانتفاع بورق العنب، ولا فرق بينهما غير أن ورق العنب أشهر في الاستعمال.

وعليه؛ فيجوز بيع العنب قبل نضجه بشرط قطعه عن الشجر، لإمكان الانتفاع به ويسمى في هذه الحالة "بالحصرم"، ولكن لا يجوز الانتفاع بورق العنب تبعاً للعنب المباع إلا إذا تم العقد عليهما معاً، ويجوز كذلك بيع ورق العنب وحده دون العنب؛ لأنه ينتفع به كالثمر، مع مراعاة ضابط بدو صلاحه وهو تفتح الورق أو شرط القطع عن الشجر قبل بدو الصلاح. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا