الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟
رقم الفتوى: 382
التاريخ : 02-12-2009
التصنيف: الحج والعمرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رواه أبو داود (1811) وصححه ابن حبان. ولأن الإنسان مطالب بإسقاط الواجبات عن نفسه قبل أن يسقطها عن غيره. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا