الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يترتب إثم على المدير إذا قبل العذر الموثق من قبل المعلم، سواء كان العذر مرضياً أو عرضياً؛ لأنه مفوض الصلاحيات من قبل الوزارة، فالأمر في الإجازة العرضية مختصة بالمدير وصلاحياته فيها أوسع؛ إذ أن الأنظمة والقوانين تكتفي بالغياب العرضي أن يكون مبرراً بين المدير والمعلم إذا أرفق الإثبات.
فلا ينبغي للمدير أن يتعنت في الأعذار المبررة والموثَّقة، وأن يشق على المعلمين؛ لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ) رواه مسلم، قال الإمام النووي رحمه الله: "هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى" [شرح النووي على مسلم 12/ 213].
وفي المقابل لا يجوز للمعلم ولا لغيره أخذ الإجازة بغير وجه حق، وبغير سبب يستدعي ذلك؛ لأنه من الكذب المحرم شرعاً، والله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة:119]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّار، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) متفق عليه.
وأما الطبيب الذي يقوم بإعطاء الموظف إجازة بغير وجه حق، ودون سبب مرضي يستدعي ذلك، فهو آثم وغاشٌّ للمسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى) رواه مسلم، أي ليس على طريقتي ومنهجي.
ونوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في عمله، وفي شأنه كله. والله تعالى أعلم.