الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على عقد (تأمين رعاية لتغطية علاج السرطان) الخاص بمؤسسة الحسين للسرطان تبيّن أن العقد يقوم على التأمين التعاوني التكافلي، والأصل في حكم التأمين التعاوني الجواز؛ لأنه من التعاون على الخير والبر؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُمْ) متفق عليه، وهذا هو قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة.
ولم نطلع على مانع شرعي يستوجب تحريم العقد، وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح لشروط العقد على إدارة المؤسسة.
وعليه؛ فلا حرج شرعاً من الاشتراك في العقد المذكور بنية التكافل، وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح لشروط العقد على إدارة المؤسسة. والله تعالى أعلم.