الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإن حصل منه تعدّ أو تقصير تصبح يده يد ضمان، فيضمن ما يحصل من ضرر؛ قال الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله: "الوكيل -ولو بِجُعْل- أمينٌ فيما يقبضه لموكله، وفيما يصرفه من مال موكله عنه، ولا يضمن ما تلف في يده من مال موكله إلا بالتفريط في حقه، كسائر الأمناء" [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 321].
وعليه؛ فإذا قامت كلٌّ من شركة الشحن وشركة الملاحة بكل الإجراءات وفق الأصول المتعارف عليها، ولم يحصل أي تقصير أو إهمال أو تأخر في تنفيذ ما هو مطلوب منها، وتلفت البضاعة بسبب الكوارث الطبيعية كالزلازل، فلا ضمان على أي طرف في هذه الحالة.
أما إذا وقع أي تقصير من أي طرف من الأطراف المكلفة بشحن البضاعة ونقلها إلى أصحابها فيتحمل الطرف المقصر المسؤولية في هذه الحالة، ويضمن قيمة البضاعة لأصحابها، وتحديد مسؤولية أي طرف يتطلب تشكيل لجانٍ تدقق في الإجراءات التي تمت لشحن البضاعة حتى وقت تلفها. والله تعالى أعلم.