الفتاوى

الموضوع : يتملك الشفيع الحصة بالثمن الذي تم عليه العقد
رقم الفتوى: 3779
التاريخ : 16-07-2023
التصنيف: الشفعة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

يوجد قطعة أرض مشاع لشركاء، قام أحد الشركاء ببيع دونم بمبلغ (10000 دينار)، وتم تسجيلها في دائرة الأراضي بمبلغ (3500 دينار)، أراد أحد الشركاء أخذ القطعة عن طريق الشفعة، وتم الاتفاق على شرائها بمبلغ (10000 دينار)، حيث إن المشتري أخذ قرضاً ترتب عليه فائدة على المبلغ (800 دينار)، فهل يحق للبائع أن يطالب بمبلغ الفائدة أم لا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن الشفيع يتملك بالثمن الذي وقع عليه العقد بين البائع القديم والمشتري، قال الخطيب الشربيني الشافعي: "ويأخذ الشفيع الشقص [أي: الحصة] من المشتري بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع" [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 337].

وأما المبالغ التي تحملّها المشتري فائدة أو مرابحة لشراء حصة البائع القديم؛ فلا يجب على الشفيع أن يتحملّها؛ لأن ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما بذله المشتري، مع ضرورة العلم بأن القرض بفائدة محرم شرعاً.

وعليه؛ فلا يجب على الشفيع أن يدفع الفوائد التي تحملّها المشتري من أجل شراء الحصة الشائعة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا