الفتاوى

الموضوع : حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
رقم الفتوى: 3774
التاريخ : 20-06-2023
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم تقسيط الأضاحي من خلال البطاقات الائتمانية، حيث سيقوم العميل بدفع ثمن الأضحية للمؤسسة من خلال بطاقته الائتمانية، وتسديد قيمتها للبنك على ثلاث دفعات شهرية بدون فوائد مالية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر، ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع، ولأن الأصل عدم الوجوب، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات" [المجموع شرح المهذب 8/ 383].

وأما شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك.

أما إن لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط:

أولاً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض.

ثانياً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض.

ثالثاً: أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.

وعليه؛ فيصح بشكل عام شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية مع مراعاة الشروط السابقة، أما الحكم على نظام بطاقة ائتمانية معينة فهذا يتطلب الاطلاع على أحكام وشروط التعامل بها بالتفصيل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا