الفتاوى

الموضوع : الأصل في التعاملات المالية أن تبنى على اتفاق واضح بين الأطراف
رقم الفتوى: 3753
التاريخ : 14-03-2023
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

جاء زيد إلى عمرو ناصحاً له أن يستثمر مبلغاً من المال في البورصة، وقال له: لا تقلق والأمر عندي، فهم عمرو من هذا أن الربح بالنصف والخسارة على زيد، فدفع عمرو مبلغاً من المال من باب المساعدة وعلى أنه بين الاستثمار والدين، فتمَّ إبرام العقد باسم زيد بقيمة (20 ألف دينار) دفعها عمرو إلى زيد، في البداية خلال 45 يوماً ربح (6 آلاف دينار) وتقاسماها بالسوية، وما هي إلا أيام قليلة انهارت البورصة على كل المستثمرين، وضاعت أموالهم، قام زيد برفع قضية على البورصة ولم يحصل على شيء إلى الآن، التزم زيد لعمرو بمبلغ (17 ألف دينار) وهو رأس المال مخصوماً منه ربح عمرو (3 آلاف دينار)، فما حكم هذا العقد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في التعاملات المالية أن تبنى على اتفاق واضح وصريح بين الأطراف يبين طبيعة التعامل وتكييفه الشرعي خشية حصول اللبس فيه خاصة عند الاختلاف بين الأطراف، وأما الحالة المذكورة في السؤال، فالتكييف الشرعي للمعاملة يحتمل أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الطرفان قد اتفقا على أن يدفع أحدهما مبلغاً من المال ليعمل فيه الطرف الآخر مقابل نسبة معينة من الربح بينهما، سواء الثلث أم الربع أم النصف، أو نسبة مئوية، فإذا وقعت الخسارة يخسر صاحب المال ماله، وصاحب العمل جهده وتعبه؛ فهذه شركة مضاربة، ولا يجوز أن تكون نسبة الربح مجهولة، أو أن يضمن أحد الشريكين حصة الشريك الآخر إن لم يقصر الطرف الضامن بمهامه، لأن ذلك يفسد الشركة؛ وعند فساد عقد المضاربة يستحق رب المال رأس ماله مع الأرباح، ويستحق الشريك العامل أجرة المثل من مال الشريك الآخر؛ قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "وكل منهما -أي من الشريكين عند فساد الشركة- له على الآخر أجر مثل ما عمل له" [الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 3 /169].

فإذا تسبب المضارب في خسارة الشركة نتيجة التعدي والتقصير؛ فيضمن ما تسبب بخسارته نتيجة تعديه أو تقصيره، والتعدي والتقصير يرجعان غالبا إلى التصرف بالإضرار بالمضاربة، أو بربِّ المال، أو مخالفة مقتضى عقد المضاربة، أو الشروط المقترنة بالعقد، أو عدم التقيد بمصلحة ربِّ المال، والذي يقدِّر ذلك هم أهل الخبرة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "تقيد تصرف العامل بالمصلحة كتصرف الوكيل" [روضة الطالبين 5/ 127].

الأمر الثاني: أن يكون المبلغ المدفوع ديناً من طرف لطرف آخر على أن يأخذ صاحبه عليه أرباحاً شهرية؛ فهذا من الربا المحرم شرعاً، يجب التوبة منه بأخذ المقرض أصل ماله وترك ما زاد عليه امتثالاً لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا