الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إجارة الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها مقابل مبلغ معلوم من النقود؛ فعن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض"، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: "أما بالذهب والورق فلا بأس به" أخرجه مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: "قال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها -أي الأرض- بالذهب والفضة" [شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 198].
وأما الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة ولكن ثمرها لم ينضج فلا يحلّ إجارتها؛ لأن ذلك من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو منهي عنه، ولكن يجوز أن يتفق العامل مع صاحب الأرض المزروعة بالأشجار على عقد مساقاة بشروطه الشرعية.
وعليه؛ فيجوز تأجير الأراضي البيضاء التي لا شجر عليها بمبلغ من النقود، ولا يجوز تأجير الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة، وهذا ما ذهب إليه مجلس الإفتاء الأردني في قراره رقم (80) الذي فصل في حكم الأراضي البيضاء والأراضي التي فيها شجر، وجاء فيه: "ومن المعلوم هنا أيضاً جواز تأجير هذا النوع من الأرض [الأراضي البيضاء] بمقدار معين من الذهب والفضة أو بمبلغ معين من النقود للأحاديث الواردة في ذلك"، وجاء فيه: "ولهذا لا يجوز في هذا النوع من الأراضي [ذات الشجر]، تعيين حصة العاقدين بمقدار معين غير شائع من الحاصلات، ولا يجوز تأجيرها بالنقود لا لسنة ولا لأكثر من سنة أو لأقل من سنة، وسواء قبل بدوّ الصلاح أو نضج الثمار أو بعد بدو الصلاح أو نضج الثمار". والله تعالى أعلم.