الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي في المواريث أن يتم احتساب التركة على وفق ما شرعه الله تعالى، ولا يجوز تغيير قسمة رب العالمين ولا العدول عنها؛ قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13، 14].
فمال المُورث حق لجميع الورثة، ولا يجوز حرمان بعض الورثة، ولو كانت قوانين البلد التي مات فيه المورث تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، فتعطي بعض الورثة وتحرم البعض الآخر أو تخالف الأنصبة الشرعية للورثة، فحينها يجب على الورثة أن يعيدوا تقسيم التركة وفق القسمة الشرعية، ويمكن معرفة القسمة الشرعية من خلال إصدار حجة إرث لتركة المتوفى من المحكمة الشرعية.
وعليه؛ فيجب إعادة تقسيم تركة المُورِث وفق القسمة الشرعية، ولا يجوز حرمان الأب والأم من حصصهم الشرعية من الميراث. والله تعالى أعلم.