الفتاوى

الموضوع : حكم البحث عن الكنوز في القبور وأراضي الغير
رقم الفتوى: 3707
التاريخ : 01-06-2022
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم نبش القبور والحفر في أراضي الناس وأراضي الدولة للبحث عن الدفائن والكنوز؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اتفق الفقهاء على حرمة نبش القبر؛ فلا يجوز انتهاك حرمة القبور ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مدة طويلة؛ لأن الأموات لهم حرمة الأحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم.

كل هذا يدل على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ لأن الله تعالى كرَّم الإنسان فقال: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ} [الإسراء: 70]، ومن كرامته أن لا يُنبشَ قبرُه، ولا تُنتَهكَ حرمتُه، وتزداد الحرمة إذا كان النبش نفسه تعدياً للبحث عن الكنوز والدفائن.

كما لا يجوز الحفر والبحث عن الكنوز في أراضي الغير سواء أكانت مملوكة للدولة أو للغير؛ لما في ذلك من الاعتداء على الأموال والممتلكات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا