الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزكاة دين على الميت، ويجب إخراج الزكاة عن المدة التي لم يزكها قبل تقسيم التركة -إن تأكد عدم إخراج الميت للزكاة- وحساب الزكاة يكون من يوم ملك المتوفى نصاباً وحال عليه الحول، فيخرج من التركة قبل تقسيمها زكاة جميع السنوات السابقة.
والمال المفصول والمحفوظ كزكاة لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى؛ لأنه صار ملكاً للفقراء، ولكن يأثم المزكي بتأخير إخراجه إن تمكن ولم يفعل.
جاء في [المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/ 268] للشيرازي رحمه الله: "هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟ فيه قولان:
قال في القديم: تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها؛ ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها، كحق المضارب والشريك.
وقال في الجديد: تجب في العين، وهو الصحيح؛ لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكه، فتعلق بعينه، كحق المضارب. فإن قلنا: أنها تجب في العين، وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة، فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر، لم يجب في الحول الثاني زكاة؛ لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض، فلم يجب في الحول الثاني زكاة؛ لأن الباقي دون النصاب".
وفي [مغني المحتاج 2/ 137] للشربيني رحمه الله: "الزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها لظاهر الأدلة؛ ولأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداءة.. وفي قول تعلق الرهن بقدرها منه... وفي قول تتعلق بالذمة ولا تعلق لها بالعين كزكاة الفطر وهو أضعفها". والله تعالى أعلم