الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجنازة هي فرض كفاية، وتجب الصلاة على الميت المسلم، وعلى السقط -وَهُوَ الولد النازل قبل تَمام أشهره- إذا كان عمره ستة أشهر فما فوق، أو كان عمره أقل من ستة أشهر، ولكن ظهرت عليه أمارات الحياة بعد نزوله كالحركة والاضطراب، ولا يصلى على شهيد المعركة.
جاء في [أسنى المطالب 1/64]: "باب الغسل: قوله لمسلم غير شهيد يرد على مفهومه السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر أمارة الحياة، فإنه يجب غسله على المذهب".
ويدخل وقت صلاة الجنازة بغسل الميت أو ما يقوم مقامه كالتيمم، ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة الصلاة من: ستر العورة، واستقبال القبلة، وطهارة البدن والمكان والثياب، والخلو من الحدث الأكبر والأصغر، وأولى الناس بالصلاة على الميت هم أقربهم له بحسب ترتيب العصبات.
ولصلاة الجنازة أركان سبعة وهي: القيام للقادر عليه، والنية وأربع تكبيرات، والتسليم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي، ثم تقدم، فصفوا خلفه، فكبر أربعا" رواه البخاري، ولا بد أن ينوي المصلي أداء صلاة الجنازة بالإجمال ولا يشترط تعيين الميت.
1. يقف المصلي عند رأس الرجل، وعند عجيزة المرأة، ويشترط ألا يتقدم المصلي على الميت.
2. يجب القيام في صلاة الجنازة على القادر ويسقط عن العاجز، ويباح له الصلاة جالساً.
3. يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ولا يسن دعاء الاستفتاح فيها، ويسن التعوذ فيها، ويجوز أن يقرأ الفاتحة بعد أي تكبيرة من التكبيرات، ولكن الأفضل أن تكون بعد التكبيرة الأولى.
4. يسن للمصلي رفع يديه عند كل تكبيرة من التكبيرات الأربعة.
5. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية وجوباً، فلا تجزئ الصلاة في غير التكبيرة الثانية، وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم صل على محمد)، وأكملها: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد).
6. بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وجوباً، ولا يجزئ الدعاء لغير الميت، ولا يجزئ الدعاء إلا بعد التكبيرة الثالثة، ويخلص في الدعاء.
7. بعد التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه وللمؤمنين بـ: "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله"، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل شيئا بعد التكبيرة الرابعة جاز ذلك.
8. يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال ويلتفت عند كل تسليمة.
9. يسن أداء صلاة الجنازة في المسجد وتكثير الصفوف فيها فوق ثلاثة صفوف.
10. تصح صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً. فتشرع الصلاة على كل غائب عن البلد شق على الناس حضور جنازته، ولو صُلي عليه في المكان الذي مات فيه.
جاء في [مغني المحتاج] للخطيب الشربيني رحمه الله: "يُصلى على الغائب عن البلد، وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة، خلافاً لأبي حنيفة ومالك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة" رواه الشيخان".
11. تصح الصلاة على الميت بعد دفنه، ولو بعد مدة من الزمن، إن كان المصلي من أهل وجوب الصلاة -بالغاً عاقلاً- وقت موت الميت، كما جاء في [عمدة السالك/ ص44]: "ومن فاتته [صلاة الجنازة] صلى على القبر إن كان يوم موته بالغاً عاقلاً وإلا فلا". والله تعالى أعلم