الفتاوى

الموضوع : حكم تخصيص الشريك غير العامل براتب من أرباح الشركة
رقم الفتوى: 3612
التاريخ : 30-05-2021
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

تم شراء هيكل طائرة لتجهيزها لعمل عقد شراكة وتشغيل مع الفريق الثاني كمطعم. الفريق الأول يؤمن الطائرة إلى الموقع، والفريق الثاني يقوم بإجراء اللازم من أجل تجهيزها على أكمل وجه، ومن أجل حفظ حق الفريق الأول مادياً، كانت نقطة في العقد تنصّ على: "يلتزم الفريق الثاني بتأمين مبلغ 1000 دينار للفريق الأول كحد أدنى من الإيرادات الشهرية للطائرة شهرياً باستثناء حالة الإغلاقات الجبرية وحدوث العواصف والتعطل الناتج عن القوة القاهرة". بعد السؤال قيل لنا بأن تحديد هذه النسبة بمبلغ معين حرام، وتعتبر ربا، فتم الاقتراح بأن تعدل النقطة وتكون إحدى البدائل التالية للابتعاد عن الحرام: يلتزم الفريق الثاني بتأمين راتب شهري للفريق الأول مقداره ألف دينار، علماً بأن الفريق الأول لن يعمل في المشروع، أو يلتزم الفريق الثاني بتأمين مبلغ يتراوح ما بين ألف إلى ألف وخمسمائة دينار كحد أدنى من قيمة الأرباح الشهرية. السؤال: هل في تحديد النسبة كما سبق في النقاط الثلاث حرمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل عند أكثر الفقهاء أنه لا يجوز أن يأخذ الشريك من أموال الشركة إلا أرباحه بحسب حصته من رأس المال، وأجاز بعض فقهاء الشافعية، وهو مذهب الحنفية أن يُخَصص للشريك العامل جزء أكبر من الأرباح من باقي الشركاء نظير قيامه بإدارة الشركة، أما الشريك غير العامل فلا يجوز أن يخصص له نسبة من الأرباح، يقول الإمام الجويني رحمه الله: "إن استويا في المال وتفاوتا في العمل، فإن شرطت الزيادة لمن زاد عمله، ففي ثبوتها وجهان: أقيسهما: الثبوت، لمقابلتها بالعمل" [نهاية المطلب 7/ 25].

وجاء في [رد المحتار على الدر المختار 4/ 311]: "تصح [شركة العنان]... مع التفاضل في المال دون الربح، أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلاً، واشترطا التساوي في الربح، وقوله وعكسه: أي بأن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح، لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرها عملاً، أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلّهما عملاً فلا يجوز كما في البحر عن الزيلعي والكمال".

أما تقاضي أحد الشركاء راتباً مقطوعاً معلوماً مقابل عمله في الشركة، فهذا لم نقف على ما يشبه جوازه سوى ما عند البهوتي الحنبلي رحمه الله في [شرح منتهى الإرادات 2/ 324]، حيث يقول: "وما جرت عادة بأن يستنيب فيه: فله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً -حتى شريكه- لفعله إذا كان فعلُهُ مما لا يستحق أجرته إلا بعمل" انتهى، ولا حرج في تقليد هذه الأقوال من مذاهب الفقهاء، تيسيراً على الناس في المسائل الاجتهادية، لكن يجب أن يكون تحديد الأجر بالاتفاق مع بقية الشركاء أو من ينوب عنهم؛ لأنه في الحقيقة يعمل في حصتهم من الشركة أجيراً بأجرة يحددونها هم أو من ينوب عنهم.

وعليه؛ ومن خلال تفاصيل السؤال السابق لا يصحّ تخصيص الشريك غير العامل براتب أو نسبة من الأرباح الشهرية، كذلك الأمر في حال تساوي الشريكين في العمل أو كون عمل أحدهما أقل عملاً من الآخر. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا