الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يتبين من صورة السؤال أن العقد الذي يتم بين الشركة وبين شركات النقل هو عقد إجارة عمل، وأنّ محلّ العقد نقل المادة إلى مكان معين.
ويصحّ شرعاً للأجير (شركات النقل) أن تتفق مع أجراء آخرين لها (أصحاب الشاحنات) بعقد إجارة موازٍ على نقل المواد التي اتفق على نقلها مع المستأجر (الشركة) ليحقق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين؛ قال الإمام الكاساني رحمه الله: "وللأجير أن يعمل بنفسه وأجرائه إذا لم يشترط عليه في العقد أن يعمل بيده؛ لأنّ العقد وقع على العمل، والإنسان قد يعمل بنفسه وقد يعمل بغيره؛ ولأنّ عمل أجرائه يقع له، فيصير كأنه عمل بنفسه، إلا إذا شرط عليه عمله بنفسه؛ لأنّ العقد وقع على عمل من شخص معين" [بدائع الصنائع 4/ 208].
وعليه؛ فلا حرج من قيام شركات النقل من الاتفاق مع أصحاب الشاحنات على نقل المواد ليحقّق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين، بشرط ألا تكون الشركة قد اشترطت على شركات النقل العمل بنفسها. والله تعالى أعلم.