الفتاوى

الموضوع : حكم التسويق لشركات الوساطة المالية
رقم الفتوى: 3583
التاريخ : 17-08-2020
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

الرجاء بيان الحكم الشرعي في المشروع المرفق، والذي يتضمن فكرة تسويق لشركة وساطة مالية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على شروط ودليل العمل للشركة التسويقية المرفق تبين أن الشركة هي شركة وساطة مالية تقوم باجتذاب العملاء المتداولين في سوق رأس المال، ولا تبيع الشركة لهم أي منتج، ويحصل المنتسب على عمولة عن كل شخص قام باستقدامه فقط، ولا يحصل على أي عمولة عن الأشخاص الذين تم استقدامهم من قبل الأشخاص الآخرين.

ويظهر لنا أن نظام التسويق المذكور في حقيقته تسويق بالعمولة، ويشترط لجواز التعامل بهذا النظام التسويقي الشروط الآتية:

أولاً: الابتعاد عن الغش والتدليس والتغرير والإضرار بالآخرين.

ثانياً: مراعاة أحكام التعامل في الأسواق المالية، ومنها عدم المتاجرة بالمارجن والسندات، ووجوب مراعاة أحكام الصرف عند المتاجرة في العملات والذهب والفضة، ومراعاة الأحكام المتعلقة بالمتاجرة بالأسهم.

ثالثاً: الابتعاد عن أي شبهة للتسويق الشبكي، فلا يجوز أن تشترط الشركة على العميل دفع مبلغ مالي أو شراء منتج أو خدمة لها.

فإذا تمّ الالتزام بهذه الشروط جاز التعامل بها شرعاً، وإلا لم يجز. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا