الفتاوى

الموضوع : حكم بيع جزء من الأضحية كالجلد وغيره
رقم الفتوى: 3580
التاريخ : 29-07-2020
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم بيع جزء من الأضحية كالجلد ونحوه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا أي شيء منها إلى الجزار أو إلى غيره؛ لما روى الإمام مسلم في [صحيحه] عن علي رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا"، قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)، ولما روى الحاكم في [مستدركه] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلا أُضْحِيَّةَ لَهُ)، وقال: هذا حديث صحيح.

جاء في [المجموع شرح المهذب 8/ 420]: "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذراً كان أو تطوعاً، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدّق به المضحّي والمُهدي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه، كسقاءٍ أو دلو أو خفّ وغير ذلك".

وجاء في كتاب [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/ 381] من كتب المالكية: "ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره".

وجاء في [كشاف القناع 3/ 13] من كتب الحنابلة: "ويحرم بيع شيء منها أي: الذبيحة، هدياً كانت أو أضحية، ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان: (ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها) قال الميموني: قالوا لأبي عبد الله: فجلود الأضحية نعطيها السلاخ؟ قال: لا، وحكى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لا تعط في جزارتها شيئاً منها) قال: إسناده جيد".

وذهب الحنفية إلى جواز بيع جلد الأضحية بما لا يستهلك ويدوم نفعه كالغربال ونحوه، ولا يجوز بيعه بالدراهم إلا إذا تصدّق بالثّمن على الفقراء، فلا يحرم ذلك، جاء في [مجمع الأنهر 6/ 95] من كتب الحنفية: "ويجوز الانتفاع بجلد الأضحية، وهدي المتعة والتطوع بأنْ يتخذها فرواً أو بساطاً، أو حراماً، أو غربالاً، أو قطعاً، وله أن يشتري به متاع البيت كالغربال، والمنخل، والفرو، والكساء، والخفّ، وكذلك له أن يشتري به ثوباً يلبسه، ولا يشتري به الخلّ... وكذلك لا يشتري به اللحم، ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدق بها، وليس له أن يبيعها بالدراهم لينفقه على نفسه، ولو فعل ذلك تصدق بثمنها".

وعليه؛ فإنه لا يجوز للمضحي بيع جلد أضحيته، أو أي جزء منها، فإنْ باع شيئاً منها وجب عليه أن يتصدق بالثمن، وله أن يتصدق بجلدها، أو أي جزء منها على من قام بالذبح أو غيره، على ألا يكون جزءاً من الأجرة للجزار. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا