الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في بيع التقسيط أن يتم دفع الأقساط في المواعيد المتفق عليها بين المتبايعين، ولا بأس في تأجيل بعض الأقساط عن موعدها باتفاق الطرفين، شريطة ألا يتضمن ذلك أي زيادة ربحية، وأن لا يطيل أمد المعاملة.
فلا يجوز للبنك أن يتقاضى أي ربح من عملية التأجيل هذه؛ لأنه مال استقر في ذمة المتعامل يجب أن يؤديه في وقت محدد؛ فإذا تم منحه تأجيلاً في الوقت مقابل ربح معين، فهذا يدخل في ربا الجاهلية لمّا كان يحل الأجل على المدين، فيقول له الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي؛ فيكون الربح من الربا المحرم، ولا يغير ذلك تسميته بالرسوم الإدارية.
أما إذا كان ما يتقاضاه البنك من زيادة لتغطية المصاريف الإدارية كنفقات الطوابع والأمور المكتبية الأخرى، بدون أي زيادة ربحية، فحكمها الجواز. والله تعالى أعلم.