الفتاوى

الموضوع : تفصيل ما يترتب على تأجيل بعض الأقساط مقابل زيادة
رقم الفتوى: 3537
التاريخ : 06-10-2019
التصنيف: المرابحة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

اشتريت سيارة مرابحة عن طريق أحد البنوك الإسلامية، وأريد أن أقوم بتأجيل القسط المستحق للشهر القادم، وعند مراجعتي للبنك قال لي الموظف: إن هنالك رسوماً على تأجيل القسط قيمتها عشرة دنانير، فهل هذا جائز شرعاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في بيع التقسيط أن يتم دفع الأقساط في المواعيد المتفق عليها بين المتبايعين، ولا بأس في تأجيل بعض الأقساط عن موعدها باتفاق الطرفين، شريطة ألا يتضمن ذلك أي زيادة ربحية، وأن لا يطيل أمد المعاملة.

فلا يجوز للبنك أن يتقاضى أي ربح من عملية التأجيل هذه؛ لأنه مال استقر في ذمة المتعامل يجب أن يؤديه في وقت محدد؛ فإذا تم منحه تأجيلاً في الوقت مقابل ربح معين، فهذا يدخل في ربا الجاهلية لمّا كان يحل الأجل على المدين، فيقول له الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي؛ فيكون الربح من الربا المحرم، ولا يغير ذلك تسميته بالرسوم الإدارية.

أما إذا كان ما يتقاضاه البنك من زيادة لتغطية المصاريف الإدارية كنفقات الطوابع والأمور المكتبية الأخرى، بدون أي زيادة ربحية، فحكمها الجواز. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا