الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الكوبونات والقسائم التي تصدرها شركات الدعاية والإعلان والتسويق، أو شركات السياحة والسفر، أو بعض المراكز التجارية تتضمن عدة نماذج:
الأول: أن تتضمن قيمة حقيقية في ذاتها وتباع بسعر معين، وتخول صاحبها من الاستفادة من سلع وخدمات بتلك القيمة، فلا حرج من شرائها والاستفادة منها.
الثاني: أن تتضمن حسماً معيناً من أسعار السلع والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات وغيرها، ويتم الحصول عليها بمقابل مادي فهي محرمة؛ لاشتمالها على الغرر المحرم، حيث إن هذه البطاقة تُدخل حاملها في مخاطرة احتمالية تحصيله لأقل من قيمة اشتراكه، أو أكثر أو عدم تحصيل شيء، وبمنع مثل هذه البطاقات صدر قرار مجلس الإفتاء رقم: (138)، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم: (103).
الثالث: أن تتضمن حسماً معيناً من أسعار السلع والخدمات، ولكن يتم توزيعها مجاناً، فلا حرج من الاستفادة منها؛ لأنها من قبيل الوعد بالتبرع.
وعليه، فيتبين من صورة السؤال أن الكوبونات تشتمل على حسم معين وتباع بمقابل مادي، فلا يجوز شراؤها شرعاً. والله تعالى أعلم.