الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
استعمال الطيب من المحظورات التي لا تجوز للمحرم؛ وذلك بالاتفاق؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله عما يلبس المحرم: (لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَان) رواه الشيخان، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "من المحرمات استعمال الطيب للمُحرم، ذكراً كان أو غيره، بما يقصد منه رائحته غالبا -ولو مع غيره- كالمسك والعود والكافور والورس" [مغني المحتاج 6/ 132].
فاستعمال الطيب للمحرم محظور حتى ولو كان مخلوطاً بغيره، طالما أن الطيب المخلوط يُتطيب به عادة، قال الإمام باعشن رحمه الله من علماء الشافعية: "والمراد بـ (الطيب): ما يقصد ريحه غالباً، كمسك وعود وورس وكافور... بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح أو الأكل وإن كان له رائحة طيبة" [شرح المقدمة الحضرمية، ص662].
ووجود الروائح العطرية في الصابون ونحوه لا يضر؛ لأنها ليست المقصودة منها، وإنما هي روائح عطرية توجد فيها تبعاً، وهذا من الطيب غير المحظور عند الفقهاء، قال الإمام الرملي رحمه الله: "أما لو طرح نحو البنفسج على نحو السمسم أو اللوز فأخذ رائحته، ثم استخرج دهنه فلا حرمة فيه ولا فدية" [نهاية المحتاج 3/ 334].
وعليه؛ فلا حرج في استخدام الصابون المعطر أو المناديل المعطرة، وغيرها من الكريمات التي تحتوي على الروائح العطرية للمحرم؛ لأنها في غالبها لا يتطيب بها عادة، والطيب فيها مجرد نكهات اصطناعية كنكهة النعناع وورق التفاح ونحوها فلا تضر. والله تعالى أعلم.