الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصناديق التي تنشئها الجهات المختلفة، سواء كانت جهات عامة أم خاصة، هي من صور التكافل الاجتماعي المطلوب في المجتمع، والاشتراكات التي يدفعها المنتسبون لهذه الصناديق تبرع منهم، لكنه تبرع مشروط، ولا حرج في ذلك شرعاً.
ونظام التقاعد المرفق مع السؤال، يعد من قبيل التأمين التعاوني الذي أجازه جماهير الفقهاء المعاصرين، فهو نظام يقوم على مبدأ التعاون في تحمل المخاطر، ولا يدخل في إطار المعاوضات المالية المحضة، وبذلك تخرج الغرامات التأخيرية المفروضة على التأخر عن سداد الاشتراكات في صندوق التقاعد من قاعدة الربا؛ لأن الربا يتحقق في المعاوضات المحضة، والقروض الربوية، والديون، والتأمين التعاوني لا يدخل تحت أي منها.
وعليه، فلا تعد الغرامات التأخيرية التي يأخذها صندوق التقاعد من المشتركين من قبيل الربا، فلا حرج من الاشتراك فيه. والله تعالى أعلم.