الفتاوى

الموضوع : حكم صرف إيرادات الأيتام في غير ما جمعت له
رقم الفتوى: 3494
التاريخ : 28-04-2019
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن جمعية تعنى برعاية الأيتام وأسرهم، ويوجد لدى الجمعية مركز طبي ومدرسة يتحصل منهما دخل وأرباح للجمعية من خلال أقساط الطلاب ومراجعي المركز، هل يجوز صرف هذه الإيرادات (المركز والمدرسة) على أنشطة وبرامج تكون الفئة المستهدفة فيها غير الأيتام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التبرعات التي تجمعها الجمعية للأيتام والإيرادات المتحصلة من تشغيل هذه التبرعات كإيرادات المدرسة والمركز الطبي، يجب صرفها على الأيتام فقط؛ لأن شرط المتبرع ملزم للجمعية، فشرط المتبرع كنصّ الشارع، قال الإمام البجيرمي رحمه الله: "(وهو) أي الوقف (على ما شرط الواقف)، فلو شرط أن لا يؤجر أو اختصاص نحو مسجد بطائفة، اتبع شرطه؛ رعاية لغرضه، أي: فشرطه كنص الشارع فلا يجوز العمل بخلافه" [حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 253].

وليحذر من مخالفة ذلك، يقول الله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} الأنعام/152.

وأما التبرعات التي تتحصل من طرق أخرى، فلا حرج في استخدامها في برامج أخرى هادفة تستهدف غير الأيتام، شريطة استئذان المتبرعين بذلك. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا