الفتاوى

الموضوع : حكم زكاة المبالغ المحتجزة في الاعتماد المستندي
رقم الفتوى: 3491
التاريخ : 21-04-2019
التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أشتري بضاعة من الخارج عن طريق بنك إسلامي، فأدفع مبلغاً من النقود في حساب الأمانات، ويَحُول الحَولُ قبل أن تصل البضاعة، فكيفَ أزكي هذا المبلغ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

البضاعة المستوردة باعتمادات مستندية تجري بطريق عقد المرابحة للآمر بالشراء، ثمّ يتملك العميل البضاعة المستوردة بعد وصول المستندات وإبرام عقد البيع مع البنك، وأثناء ذلك قد يتم حجز مبلغ نقدي من المال لإتمام المعاملة.

وهذا المبلغ أثناء حجزه يبقى على ملك صاحبه –المشتري- فلا يخرج عن ملكه إلا بعد دفعه واستلام البضائع، أو مستنداتها، وعليه فيجب على المشتري إخراج زكاة هذا المبلغ إن حال عليه الحول؛ لأنه لا زال في ملكه، ومناط وجوب الزكاة الملك، فلا تجب الزكاة على غير المملوك؛ ولذلك لا تجب زكاة البضائع على المشتري إلا بعد تملّكها.

جاء في المعيار الخامس والثلاثين من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ما نصه: "البضائع المستوردة باعتمادات مستندية، تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون نفقات فتح الاعتماد، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية" بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا