الفتاوى

الموضوع : المواءمة بين طاعة الزوج والوالدين واجب على الزوجة
رقم الفتوى: 3462
التاريخ : 12-02-2019
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أيهما يقدم طاعة الزوج أم طاعة الوالدين، وهل يجوز للمرأة الخروج من بيتها لخدمة والديها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في العلاقات الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، والاحترام المتبادل بين الزوجين؛ قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} الروم/21، وطاعة الزوجة لزوجها واجبة -في حدود طاعة الله- فيما فيه حفظ للأسرة والعلاقة بين الزوجين من الفساد والإفساد، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ) رواه أحمد.

ويمكن التوفيق بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين غالباً، في الواقع ونفس الأمر؛ لأن لكل منهما حقوقاً على الآخر بينها الشرع، وطاعة الزوج لا تعني إلغاء طاعة الزوجة لوالديها، فهي واجبة أيضاً، ويجب عليها الحرص على المواءمة بين الطاعتين والتوسط والاعتدال فيها، خاصة إن لم يكن هنالك تعارض بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين.

فإن تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين، فينظر حينها: فإن كان أمر الزوج لزوجته بعد الزفاف في أمر مباح وفيما يخص الحياة الأسرية، وكانت المصلحة ظاهرة فيه، فعلى الزوجة تقديم طاعة زوجها على طاعة والديها في هذه الحالة، وأما إن كان أمر الوالدين فيما لا علاقة له بحياتها الزوجية، وكان فيه مصلحة ظاهرة تتعلق بحقوق الوالدين، فتقدم طاعة الوالدين على طاعة الزوج.

وخروج المرأة من بيتها لخدمة والديها، أو زيارتهم فيما أذن لها به الشرع، لا حرج عليها فيه، وأما خروجها لغير مسوغ شرعي، وبغير إذن الزوج فهذا من النشوز المحرم.

جاء في [البحر الرائق 4/ 212] "لو كان أبوها زمِناً مثلاً وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلماً كان الأب أو كافراً، كذا في فتح القدير. وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه".

وعليه؛ فيجب على الزوج أن يسمح لزوجته بزيارة أهلها، كما ينبغي عليه ألا يمنع أهلها من زيارتها في بيتها، ويكره له ذلك؛ لأن ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم، وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد (لعام 2010م) في المادة رقم: (78) منه، ونصها: "على الزوج إلا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة"*. والله تعالى أعلم.

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا