الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل حرمة خصاء الحيوان مطلقاً؛ لما في ذلك من تعذيب وتأثير في خلقته التي خلقه الله عليها، عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ، وَخِصَاءِ الْبَهَائِمِ" [السنن الكبرى للبيهقي].
وتحريم خصاء الحيوان إنما يكون لغير المأكول، بخلاف المأكول الصغير لما فيه من فائدة تطيب اللحم، جاء في [المجموع للنووي رحمه الله 6/ 177]: "لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره، ويجوز خصاء المأكول في صغره؛ لأن فيه غرضاً وهو طيب لحمه، ولا يجوز في كبره" انتهى.
ومن أراد أن يحسن إلى الحيوانات فليحسن إليها وليتركها على ما خلقها الله عليه، ولنا في رسول الله أسوة حسنة بالرفق بالحيوانات والإحسان إليها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَرَةً (طائر صغير) مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ (ترفرف بجناحيها)، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا). وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ) رواه أبو داود.
وأما إذا كان في خصاء الحيوان دفع مفسدة متحققة، وضرر واقع، فيجوز خصاؤه حينئذ؛ فالشريعة الإسلامية جاءت رافعة للحرج ودافعة للضرر، قال الإمام ابن مازة البخاري الحنفي: "في إخصاء السنور: إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة، أو دفع ضرره" [المحيط البرهاني 5/ 376].
وقال الإمام ابن رشد الجد: "وقال مالك: في الفرس إذا كَلَبَ وامتنع، فلا أرى بخصاه بأساً، إذا كان على هذا الوجه" [البيان والتحصيل 2/ 557]. والله تعالى أعلم.