الفتاوى

الموضوع : ضوابط التعامل مع شركات الدفع الإلكتروني
رقم الفتوى: 3444
التاريخ : 24-12-2018
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن شركة آية لخدمات الدفع الإلكتروني حاصلون على ترخيص من البنك المركزي الأردني، نودّ منكم إبداء الرأي الشرعي في أعمال الشركة ومعاملاتها، كما هو مبيّن في المرفقات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تبيّن من خلال الاطلاع على صورة السؤال والتعليمات المرفقة أن المتعامل يقوم بالاشتراك وفتح حساب محفظة إلكترونية وإيداع مبالغ فيها، ويستفيد المتعامل من ذلك بالشراء من المحالّ التجارية أو الحوالات من رصيد المتعامل عن طريق نظام الدفع المذكور مقابل أجر مقطوع، لكن ينبغي التنبيه على أنّ الشركة لا تقوم بالدفع عن المتعامل إلا عند وجود رصيد فعليّ (ولا يصح في هذه المعاملة السحب على المكشوف).

والتكييف الفقهي لاشتراك العملاء في هذه الخدمة هو عقد إجارة بين المتعامل والشركة، فيشترط أن تكون تفاصيل الخدمة ومقدار الأجور معلومة عند التعاقد.

وبعد الاطّلاع على التعليمات الخاصة بالشركة ونموذج طلب الاشتراك والتعليمات العامة المقرّة من قبل البنك المركزي، تبيّن خلوها من المحذورات الشرعية، وتقع على القائمين على الشركة مسؤولية التطبيق الشرعي الصحيح لنظام الدفع عن طريق الهاتف. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا