الفتاوى

الموضوع : حكم نقل كلام الكفر
رقم الفتوى: 3416
التاريخ : 02-09-2018
التصنيف: شبهات في العقيدة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم نقل الكفر، كمن يقول مثلاً: إنّ فلاناً قال "كذا وكذا" ويسبّ الدين، فهل يكفر بذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

نقل الكفر من الأمور الخطيرة التي يجب التنبّه لها؛ لأنّ نقل الكفر قد يورث شبهة فيفتن بها ضعاف الدين والعلم، كما يجب النظر أيضاً إلى أثر نقل هذا الكفر في سامعه وقارئه، ويجب على ناقل الكفر أن ينكر ذلك ويعتقد بطلانه؛ لأنه لو اعتقد ما يقول وينقل يكفر عندئذٍ، وتجري عليه أحكام المرتدين؛ لأنّ سبّ الدين حرام، ويعدّ فاعله مرتداً عن الإسلام، ويجب على من سمعه أن ينصحه لعله يتوب ويرجع إلى الإسلام، ومن لم يتب يرفع أمره إلى القاضي ليعاقبه.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "من نقل الشهادتين حكايةً بأنْ يقول: سمعت فلاناً يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فهذا لا يصير مسلماً بلا خلاف؛ لأنه حاكٍ، كما لا يصير المسلم كافراً بحكايته الكفر" [المجموع 3/ 99].

وكذلك؛ فلا يكفر من تلفظ بكلمة الكفر خطأً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَما هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ) رواه مسلم.

وينبغي أن يُعلم أن من نقل كلمة الكفر عن غيره من غير حاجة لنقلها، ولا داعٍ يدعو لحكايتها، مع علمه بأنها كفر، فإنه يُخشى عليه أن ينطبق عليه ما قاله الإمام ابن نجيم رحمه الله: "والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكلّ، ولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به قاضي خان في فتاويه، ومن تكلم بها مخطئاً أو مكرهاً لا يكفر عند الكلّ، ومن تكلم بها عالماً عامداً كفر عند الكلّ" [البحر الرائق 5/ 134].

وعليه؛ فإن من تلفظ بالكفر مخطأً، أو مكرهاً، أو ناقلاً، مع إنكاره وعدم اعتقاده، فإنه لا يكفر ولا تجري عليه أحكام المرتدين، ولا يجوز نقل الكفر إلا لحاجة، كالشهادة على فاعله أو التحذير منه أو إبطال الكفر والردّ على الشبهات. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا