الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجمعة فرض، يحرم تركها إلا لعذر، فعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -على أعواد منبره-: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) رواه الترمذي.
وأما من يعمل في المهن التي تتطلب وجود مناوب في المكان، فإن كان مكان عمل الموظف في غير مكان إقامته بأن كانت تنطبق عليه شروط السفر، فلا يجب عليه حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً.
أما إن كانت الجمعة واجبة عليه ابتداء، فالأصل مراجعة المسؤولين والطلب منهم السماح للموظفين الذين لا تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم في مكان العمل الذهاب لأداء صلاة الجمعة، أما من تقتضي طبيعة عمله التواجد في عمله، كالطبيب أو رجل الأمن، ولا يوجد بديل له، فلا حرج عليه في عدم الذهاب لأداء صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً؛ لأن من الأعذار التي تجيز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة هي الانشغال بمداواة المرضى كما بيّن العلماء أو الخوف على الأرواح والممتلكات.
جاء في [بشرى الكريم 1/ 331]: "أعذار الجمعة والجماعة المرخصة لتركهما... وفي الجمعة فلا رخصة في تركها تمنع الإثم، أو الكراهة إلا لعذر عام، نحو: ...تمريض من لا متعهد له ولو غير قريب ونحوه، أو له متعهد، لكنه مشغول بشراء نحو أدوية له؛ إذ دفع ضرر الآدمي من المهمات... ومن الأعذار الخوف على معصوم من نفسه أو عرضه أو ماله أو نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، ومن ذلك خشية ضياع متمول كخبزه في التنور ولا متعهد غيره يخلفه، وخوف ملازمة غريمه الذي له عليه دين وهو معسر عنه وقد تعسر عليه إثبات إعساره، بخلاف الموسر بما عليه، والمعسر القادر على الإتيان ببينة أو يمين لتقصيره". والله تعالى أعلم