الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
يستحب للمسلم صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة الأول؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثَلَاثًا - لِمَنْ شَاءَ ) متفق عليه.
وقد اتفق على استحبابها فقهاء المذاهب الأربعة، وإنما خالف بعض الفقهاء في تسمية هاتين الركعتين من الرواتب، وفي عددها، وهو خلاف لا يؤثر في النتيجة المتفق عليها، وهي استحباب صلاة ركعتين على الأقل.
يقول ابن رجب رحمه الله: " بعد زوال الشمس وقبل خروج الإمام - يعني يوم الجمعة -: هذا الوقت يستحب الصلاة فيه بغير خلاف نعلمه بين العلماء سلفا وخلفا، ولم يقل أحد من المسلمين إنه يكره الصلاة يوم الجمعة، بل القول بذلك خرق لإجماع المسلمين - ثم ذكر آثارا كثيرة عن الصحابة في استحباب هذه الصلاة، ثم قال: - وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلها، أم هي مستحبة مرغب فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سنة راتبة، منهم: الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في " شرح المذهب " وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا : ليست سنة راتبة ، بل مستحبة " انتهى. " فتح الباري " (5/541) والله أعلم.