الفتاوى

الموضوع : حكم "هامش الجدية" في عقود المرابحة والتأجير التمويلي
رقم الفتوى: 3365
التاريخ : 22-02-2018
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

قمت بتقديم معاملة شراء شقة وفق نظام الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث قام المصرف باقتطاع القسط الأول من الشقة، مع أني لم أتملك الشقة بعد، والمعاملة لم تنته بعد من قبل موظف البنك، فهل هذا جائز شرعاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن الأجرة تستحق في عقود الإجارة بتسليم العين للمستأجر، وإذا تم خصم أية مبالغ قبل هذا تدخل في إطار ضمان الجدية، وهي الدفعات التي تستقطع قبل البيع في عقد المرابحة للآمر بالشراء، أو في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ومصطلح "هامش الجدية" وهو كما عرفته [المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية] (المعيار الشرعي رقم: 8): "مبلغ نقدي يدفعه العميل بطلب من المؤسسة مــن أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن علــى إمكان تعويضها عن الضرر اللاحــق بها في حال نكول العميل عن وعــده الملزم" انتهى بتصرف يسير.

والمستند الشرعي لمبلغ هامش الجدية أنه من قبيل التوثق لما قد يلحق من ضرر، فتحفظ هذه المبالغ أمانة عند البنك حتى يتم العقد، فإذا تم العقد بين البنك والعميل احتسبت مبالغ هامش الجدية من الثمن، وأما إذا لم يتم العقد فيقوم البنك بخصم مقدار الضرر الفعلي الذي عاد عليه جراء نكول العميل.

وعليه؛ فلا حرج في الدفعات التي يقدمها العميل قبل توقيع عقد التأجير التمويلي، إذا اعتبرت أمانة عند البنك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا