الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ظاهر ما تشير إليه الأدلة الشرعية هو أن الأرحام هم جميع الأقارب من جهة الأب والأم، وأنه يندب للمسلم صلتهم والإحسان إليهم، وتتفاوت درجة المطالبة بالصلة بحسب درجة القرابة، فكلما كانت القرابة أشد تأكدت الصلة أكثر.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: " المراد بالأرحام - الذين يتأكد برهم وتحرم قطيعتهم - جميع الأقارب من جهة الأب أو الأم وإن بعدوا، ومن ثم قال في " الأذكار ": يستحب استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب، وإكرامهم، وبرهم، وصلتهم، وضَبْطُ ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم، وينبغي أن يكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه، وفي وقت يرضونه، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة " انتهى. " الفتاوى الفقهية الكبرى " (4/ 244) طبعة المكتبة الإسلامية.
فيستحب للمسلم صلة أبناء عمومته بما يتيسر له من أنواع الإحسان، بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارات، أو الاتصالات، ونحو ذلك، بحيث لا يكون في صلتهم محذور شرعي من اختلاط أو خلوة أو نظر محرم، كما لا يجوز من خلال صلة الأرحام التدخل في شؤون الآخرين بما يفسد العلاقة بينهم. والله أعلم.